الشيخ الجواهري

426

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

المصنّف : ] ( وفيه تردّد ) [ 1 ] . ( ولو طلّقها رجعيّةً فارتدت فراجع لم يصحّ ) [ 2 ] . ( كما لا يصحّ ابتداء الزوجية ) وإن لم نقل إنّ الرجعة ابتداءً نكاح ، بل لمصادفتها محلّاً غير قابل للرجوع [ 3 ] . -

--> ( 1 ) كشف اللثام 8 : 72 - 73 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 8 : 476 ، 485 . ( 3 ) الحدائق 25 : 360 . ( 4 ) مختصر المزني : 196 .